Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 33891 بتاريخ 03/01/2017 : سقوط العقاب بمرور الزمن يتأكد بانقضاء الأجل المحتسب من تاريخ آخر إجراء تنفيذي أو قاطع

J P 33891/20173 janvier 2017

Principe juridique

  1. يُحتسب سقوط العقاب بمرور الزمن على أساس انقضاء المدة القانونية ابتداء من تاريخ آخر إجراء تنفيذي أو قاطع للتقادم، فإذا تجاوزت المدة المقررة قانونا تعيّن الحكم بسقوط العقاب.
  2. إقرار محكمة الاستئناف لحكم ابتدائي قضى بسقوط العقاب بمرور الزمن يكون تطبيقا سليما للقانون متى كان الحكم المقرّ هو الحكم الحضوري الصادر في الاعتراض، ولا يقوم التناقض لمجرد وجود حكم غيابي سابق لا يتعلق به الإقرار.
  3. يرفض التعقيب القائم على سوء تطبيق القانون متى استندت المحكمة إلى معيار التقادم الجزائي المقرر قانونا وثبت لها انقضاء الأجل بين الإجراء التنفيذي الأخير ومباشرة الطعن أو الاعتراض.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.