Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 30218 بتاريخ 09/01/2017 : لا تقوم جريمة الإضرار البدنية بالغير إلا بتحديد الفعل المولد للمسؤولية على وجه الدقة
Principe juridique
- تطبيق الفصل 225 م ج يقتضي من قضاة الأصل تعيين الفعل أو الإهمال المولد للمسؤولية الجزائية تعيينا دقيقا من خلال بيان ما كان يجب فعله أو تجنبه في ضوء المعطيات المتاحة، ولا يكفي الاكتفاء بوصف السلوك بأنه غير مبرر دون إبراز البديل أو وجه الإخلال المولد للخطأ الجزائي.
- الإدانة على معنى الفصل 225 م ج لا تستقيم إلا إذا تم تحديد الأضرار البدنية تحديدا واضحا وإقامة رابطة سببية جازمة بين الفعل المنسوب وتلك الأضرار، بما يرفع الاحتمال والشك، وإلا عدّ التعليل قاصرا ومفضيا إلى سوء تطبيق النص.
- القاعدة أن لا يضار الطاعن بطعنه، فإذا كان الطعن مرفوعا دون النيابة العمومية فإن محكمة الإحالة لا يجوز لها تشديد العقاب المحكوم به سابقا على الطاعن لأن نطاق نظرها يظل محكوما بحدود الطعن المرفوع ممن له مصلحة.
- شروط القيام وفق الفصل 19 م م م ت من صفة ومصلحة وأهلية يتعين على المحكمة التثبت منها والرد على الدفوع المثارة بشأنها، وإهمال الإجابة عن الدفع المتعلق بانتفاء الصفة يعيب الحكم بضعف التعليل ويعد هدما لحقوق الدفاع.
Textes appliqués
- الفصل 217 م ج-الفصل 225 م ج-الفصلين 4 و 5 ماج-الفصل 481 ماع-مجلة واجبات الطبيب-الفصل 19 م م م ت-الفصل 143 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.