Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 48803 بتاريخ 03/01/2017 : انتفاء التدليس عند ممارسة الحق في اللجوء إلى القضاء وفق إجراءات إشهار وتحديد تتولاها الجهة المختصة
Principe juridique
- إن رقابة محكمة التعقيب على قرارات دائرة الإتهام في نطاق الطعن بالتعقيب تظل منحصرة في الأسباب التي حددتها النصوص المنظمة لهذا الطعن، فلا يمتد نطاقها إلى إعادة تقدير الوقائع متى كان الاستخلاص مؤسسا على وثائق الملف وتعليل سائغ.
- لا يقوم التدليس الجزائي بمجرد الادعاء بإدلاء معطيات غير صحيحة متى كانت إجراءات التحديد والإشهار في تحيين الرسوم العقارية موكولة قانونا إلى الجهة القضائية المختصة وبمساعدة الجهة الإدارية الفنية، ولم يثبت تدخل مباشر من طالب التحيين في وضع الحدود أو ضبط المساحة.
- يعد لجوء الشخص إلى الجهة القضائية المختصة لممارسة حقه في التقاضي وتقديم طلباته ومؤيداته في إطار الإجراءات القانونية قرينة على انتفاء القصد التدليسي، طالما تبقى حقوق الغير مصونة بآلية الاعتراض التي خولها القانون.
Textes appliqués
- الفصول 172 و 175 177 من م ج-الفصل 104 من م إ ج-الفصل 104 و 116 من م إ ج-الفصول 116 ,119 ,258,259 و 260 من م إج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.