Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 33552 بتاريخ 03/01/2017 : قيام المشاركة الجزائية بعلم المشارك بفساد المصدر المستفاد من تصريحات المتهمين
Principe juridique
- لا يعدّ تخفيف العقاب البدني تطبيقًا لتأجيل تنفيذ العقاب متى انحصرت سلطة المحكمة في الحطّ من العقاب في نطاق تقديرها للعقاب دون إصدار حكم بإيقاف التنفيذ.
- إذا كان العقاب المستوجب يجمع بين السجن والخطية جاز للمحكمة الحط من كليهما أو الحكم بأحدهما وحده في حدود السلطة التي خوّلها لها النص المنطبق.
- يثبت قيام المشاركة على معنى النص الجزائي متى استخلصت المحكمة من عناصر الملف، وخاصة من تصريحات المتهمين، علم المشارك بفساد المصدر واعتبرت إنكاره مجرد وسيلة للتفصي من العقاب بتعليل سليم.
Textes appliqués
- الفصل 53 من م ج-الفقرة 9 من الفصل 53 من م ج-الفصل 32 من م ج-الفقرة الرابعة من الفصل 32 من م ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.