Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 32871 بتاريخ 02/01/2017 : تفريد العقاب من سلطة محكمة الموضوع داخل الحدود القانونية

J P 32871/20172 janvier 2017

Principe juridique

  1. تقدير العقوبة وتفريدها يدخلان في صميم وظيفة قاضي الموضوع متى احترم في اختياره للعقاب الحدين الأدنى والأقصى المقررين قانونا للصنف الجرمي.
  2. لا قيام لمطعن خرق القانون في مادة العقاب متى كان استبدال العقوبة بعقوبة أخرى قد تم داخل الإطار الذي أجازه القانون للصنف الجرمي ودون خروج عن الحدود القانونية للعقوبات.
  3. إعمال ظروف التخفيف يبقى رهينا بتقدير محكمة الموضوع، ولا يعيب الحكم عدم اعتمادها متى اكتفى بتقدير العقاب في نطاق سلطته المقررة قانونا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.