Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 32286 بتاريخ 02/01/2017 : انتفاء الركن القصدي لجريمة الفرار من السجن عند انعدام إرادة الإفلات من تنفيذ العقوبة
Principe juridique
- تقدير الوقائع والأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها من إطلاقات محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل سائغا قانونا ولم ينطو على تحريف أو تغيير.
- ينتفي قيام الجريمة إذا ثبت للمحكمة انعدام الركن القصدي فيها بما يجعل الاتهام مجردا ويبرر التصريح بعدم سماع الدعوى.
- لا يقبل التعقيب إذا كان الغرض منه مجادلة محكمة الموضوع في العناصر التي اعتمدتها لتبرير قضائها لأن ذلك يعد جدلا موضوعيا لا تنقضه محكمة التعقيب بمثله.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.