Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 31959 بتاريخ 03/01/2017 : انتفاء نية التملك في نزاع متاع البيت بين الزوجين يمنع قيام جريمة السرقة
Principe juridique
- قيام جريمة السرقة يقتضي ثبوت الاختلاس مقترنا بانصراف نية الجاني إلى التملك، فلا يكفي مجرد السيطرة المادية على المنقول إذا لم تثبت إرادة الاستيلاء بنية التملك.
- عند تنازع الزوجين في متاع البيت يتولى القانون ضبط قرينة قانونية بسيطة لإسناد الحيازة بحسب ما هو معتاد للرجال أو للنساء إلى حين الفصل القاطع في فروع المتاع، بما يمنع اعتبار تصرف أحدهما في المتاع قبل الحسم النهائي اختلاسا بصفة آلية.
- ترجيح المحكمة بين الشهادات، متى كانت صادرة عن أشخاص على نفس الدرجة من القرابة من الطرفين، يعد من مسائل التقدير التي تندرج ضمن سلطتها ولا يندرج آليا ضمن استبعاد الشهادة لمجرد القرابة.
Textes appliqués
- الفصل 165 من م إ ج-احكام الفصل 53 من م ح ع-الفصل 168 من م إ ج-احكام الفصل 152 من م إ ج-434 من م إ ع-احكام الفصل 37 من م ج-احكام الفصل 258 من م ج-الفصل 43 من م إ ج-الفصل 150 من م إ ج-احكام الفصل 96 من م م م ت-الفقرة 7 من الفصل 96 من م م م ت-الفصول 442 و444 من م إ ع-الفصل 258 من م إ ج-الفصل 26 من م ا ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.