Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 31954 بتاريخ 29/12/2016 : رقابة محكمة التعقيب تقتصر على تطبيق القانون دون مناقشة تقدير محكمة الموضوع لركن القصد الجنائي
Principe juridique
- لا يُقبل التعقيب إذا انحصر في مجادلة محكمة الموضوع في استخلاصها للعناصر الواقعية وتقديرها لأدلة الإدانة والبراءة دون بيان موضع الخطأ في تطبيق القانون.
- تقدير مدى توافر ركن القصد الجنائي وما يتصل به من عناصر الإسناد يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ما دام تعليلها سائغا ومؤسسا على أصل ثابت بالملف، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه من حيث الملاءمة.
- يُرفض الطعن بالتعقيب متى كان القرار المطعون فيه معللا تعليلا مستساغا ومطابقا للقانون، إذ يقتصر دور محكمة التعقيب على مراقبة سلامة التطبيق القانوني دون التعرض لاجتهاد محكمة الموضوع في الوقائع.
Textes appliqués
- الفصل 297 م ج-الفصلين 264 و 258 وما بعده من م. إ . ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.