Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 32913 بتاريخ 20/02/2014 : وجوب تطبيق العقوبات التكميلية عند قيام موجبها القانوني
Principe juridique
- تقدير الوقائع والأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها يدخل في مطلق اختصاص محكمة الأصل ولا تخضع رقابته لمحكمة التعقيب متى كان التعليل قائما على عناصر مستخلصة من الملف دون خرق للقانون.
- الدفع بسبق المحاكمة عن نفس الفعل لا يقبل إلا إذا أسنده المتمسك به بما يفيد حصول محاكمة أو تتبع سابق من أجل ذات الفعل، وإلا اعتبر مجرد ادعاء لا تأثير له على سلامة القرار المطعون فيه.
- متى أوجب النص القانوني إعمال عقوبات تكميلية في صور محددة تعيّن على المحكمة تطبيقها باعتبارها من النظام العام، ويكون إغفالها سببا موجبا للنقض ولو لم يتمسك به الأطراف.
Textes appliqués
- الفصول 183 و 157 و 146 م ج-الفصلين 185 و 187 من م ج-الفصل 188 م .ج-الفصل 5 م ج-الفصل 184 م ج-الفصل 258 م . إ . ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.