Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 31476 بتاريخ 29/12/2016 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير الأدلة متى استقام التعليل القانوني

J P 31476/201629 décembre 2016

Principe juridique

  1. يُعدّ الطعن المؤسس على ضعف التعليل غير وجيه إذا كان يهدف في حقيقته إلى مجادلة محكمة الموضوع في فهم الوقائع وتقييم الحجج والأدلة والموازنة بينها واستخلاص النتائج القانونية منها، لأن ذلك يدخل في نطاق السلطة التقديرية لقضاة الأصل ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب باعتبارها محكمة قانون.
  2. تنحصر رقابة محكمة التعقيب في التثبت من سلامة تطبيق القانون وسلامة التعليل، فلا تتدخل في تقدير قوة الأدلة متى أقامت محكمة الموضوع قضاءها على تعليل قانوني واضح ومتماسك ومستمد من عناصر لها أصل ثابت بأوراق الملف ودون تحريف.
  3. لا يُقضى بنقض القرار لفائدة النظام العام إلا عند قيام خلل إجرائي أو نقص في المقومات الأساسية للقرار، أما إذا استوفى القرار المطعون فيه مقوماته الأساسية ولم يشبه خلل إجرائي مؤثر فإن موجب النقض ينتفي.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.