Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 31418 بتاريخ 29/12/2016 : تقدير العقاب مسألة موضوعية تخرج عن رقابة محكمة التعقيب

J P 31418/201629 décembre 2016

Principe juridique

  1. لا ينهض الطعن بضعف التعليل في خصوص العقاب إذا كانت محكمة الأصل قد بنت تقديرها على غياب ما يثبت توافر شروط العود القانونية وفق المعيار الزمني المقرر.
  2. تقدير العقاب يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الأصل باعتباره مسألة موضوعية بحتة ولا تخضع خياراتها فيه لرقابة محكمة التعقيب.
  3. لا موجب لنقض القرار إذا استوفى مقوماته الأساسية ولم يتضمن خللا إجرائيا يوجب النقض لفائدة النظام العام.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.