Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 31418 بتاريخ 29/12/2016 : تقدير العقاب مسألة موضوعية تخرج عن رقابة محكمة التعقيب
Principe juridique
- لا ينهض الطعن بضعف التعليل في خصوص العقاب إذا كانت محكمة الأصل قد بنت تقديرها على غياب ما يثبت توافر شروط العود القانونية وفق المعيار الزمني المقرر.
- تقدير العقاب يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الأصل باعتباره مسألة موضوعية بحتة ولا تخضع خياراتها فيه لرقابة محكمة التعقيب.
- لا موجب لنقض القرار إذا استوفى مقوماته الأساسية ولم يتضمن خللا إجرائيا يوجب النقض لفائدة النظام العام.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.