Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 31912 بتاريخ 29/12/2016 : لا تقوم قرينة الإدانة في جريمة استهلاك مادة مخدرة بمجرد الامتناع عن الخضوع للاختبار الطبي عند غياب نص يقرر ذلك

J P 31912/201629 décembre 2016

Principe juridique

  1. امتناع المتهم عن الخضوع للاختبار الطبي لا يصلح في ذاته قرينة قانونية على استهلاك مادة مخدرة متى لم يقرّر التشريع نصا يجرّم حالة الرفض أو يرتّب عليها حجيّة إثباتية قاطعة.
  2. يثبت استهلاك المادة المخدرة، بحسب منطق التشريع الخاص بالمخدرات، بوسيلة موضوعية علمية تتمثل في التحليل الطبي البيولوجي بوصفه الطريق الذي يقطع في النتيجة دون أن يرقى إليها الشك.
  3. تقدير محكمة الأصل لوسائل الإثبات والأخذ بما تراه منها وترجيحها يدخل في نطاق سلطتها التقديرية في المادة الجزائية ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان التعليل سليما ومستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف ودون خرق للقانون.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.