Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 31999 بتاريخ 29/12/2016 : نقض الحكم عند قصور التسبيب الناجم عن عدم تمحيص عناصر الملف
Principe juridique
- سلطة قاضي الأصل في تكوين قناعته لا تعفيه من واجب تفحص عناصر الملف كافة واستخلاص النتيجة على أساس تحليل مستساغ يوازن بين أدلة الإدانة وقرائن البراءة ويبين سبب الترجيح.
- يعد الحكم قاصر التعليل إذا انتهى إلى نتيجة دون مناقشة الأدلة والقرائن المستمدة من المحاضر والإجراءات المضمنة بالملف، بما يحول دون مراقبة سلامة الاستدلال ويبرر نقضه.
- عدم تناول المحكمة لجميع العناصر الواقعية والقانونية بالتحليل والتمحيص والترجيح يورث الحكم ضعفا واضحا في التحليل وقصورا في التسبيب يستوجب النقض.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.