Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 37801 بتاريخ 29/12/2016 : اعتبار مواصلة الاعتداء مانعا من قيام قرينة العدول التلقائي
Principe juridique
- يثبت انتفاء العدول التلقائي متى استخلصت محكمة الموضوع من وقائع الدعوى أن الجاني، بعد شروعه في الاعتداء، حاول مواصلته لولا تدخل الغير، إذ إن هذا السلوك لا ينهض قرينة على عدول صادر عن إرادة حرة.
- تقدير محكمة الموضوع للأدلة وسلطتها في تكوين قناعتها بشأن ثبوت الفعل ونفي العدول التلقائي يعد من مسائل الواقع التي لا تقبل المراجعة بالتعقيب متى كان التعليل سائغا ولا يتضمن خرقا للقانون.
- لا تكون المحكمة ملزمة بالإجابة إلا على الدفوع الجوهرية المؤثرة في مآل الدعوى، أما المطالب التي لا تغير من الأساس الذي بنت عليه قضاءها فلا يترتب على عدم الرد عليها هضم لحقوق الدفاع.
Textes appliqués
- الفصل 258 من م ا ج-الفصل 263 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.