Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 31562 بتاريخ 13/11/2017 : نقض الإدانة الجزائية عند قصور استكمال الأبحاث الجوهرية المؤثرة في قيام أركان الجريمة

J P 31562/201713 novembre 2017

Principe juridique

  1. يتعين على محكمة الموضوع، متى تمسك المتهم بأدلة من شأنها نفي ركن من أركان الجريمة، أن تستكمل الأبحاث الناقصة ذات الأثر الحاسم في قيام ذلك الركن، وإلا اعتبر قرارها خارقا للقانون لصدوره على تعليل مجمل لا يمكّن من مراقبة سلامة الاستنتاج.
  2. لا يكفي لإثبات ركن العنف أو الحيلة في جريمة تحويل الوجهة الاعتماد على قرائن غير متحقق من ماديتها أو على تعليل لا يواجه الدفع باستحالة وقوع الواقعة من الناحية المادية، لأن ذلك يجعل الاستدلال على انتفاء الرضا غير مؤسس على عناصر ثابتة من أوراق القضية.
  3. تقدير المسؤولية الجزائية يقتضي أن تكون مأمورية الاختبار محددة من حيث تاريخ الواقعة وأن يقع تمكين الخبراء من عناصر الملف الضرورية، وإلا كان الرأي الفني غير كاف لتكوين قناعة قضائية جازمة بشأن أهلية المتهم زمن ارتكاب الفعل.
  4. قيام محاولة المواقعة لا يستفاد بمجرد ارتكاب فعل فاحشة أو كشف العورة، وإنما يتطلب دليلا يفيد انحراف القصد الإجرامي إلى الوطء بطريق الإيلاج بالمكان الطبيعي للأنثى، وإلا كان تكييف الفعل على أنه محاولة مواقعة مخالفا للقانون.

Textes appliqués

  • الفصل 237-الفصل 227-الفصل 201-الفصل 204-الفصل 43 م م ا ج-الفصل 97 م م ا ج-الفصل 50 سام اج-الفصل 143 من نفس المجلة-الفصل 69 من ق إ ج-الفحل 224 م م ج-الفحل 228 متدر-الفحل 27 سام autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.