Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 31931 بتاريخ 29/12/2016 : انتفاء الركن المعنوي لجريمة عدم دفع منحة السكن بثبوت العجز الذهني المانع من الإدراك
Principe juridique
- ينتفي الركن المعنوي في جريمة عدم دفع منحة السكن متى ثبت بتقرير طبي أن المتهم يعاني من حالة مرضية ذهنية أو عصبية تمس الإدراك أو الإرادة بما ينفي التعمد في الامتناع عن الدفع.
- اعتماد المحكمة على تقرير طبي ثابت بملف القضية لإثبات حالة مرضية مانعة من التكسب يجعل تعليلها في نفي التعمد تعليلا سائغا ما لم يقدم الطاعن ما يضعف حجية ذلك التقرير بمستند صحيح.
- قيام حالة إعسار ثابتة ومؤيدة بحجة طبية معتبرة ينفي قصد الامتناع ويحول دون قيام المسؤولية الجزائية عن عدم دفع منحة السكن القائمة على توفر القصد.
Textes appliqués
- الفصل 56 مكرر من م أ ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.