Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 31344 بتاريخ 29/12/2016 : رقابة محكمة التعقيب تنتفي عن تقدير محكمة الموضوع للأدلة متى كان سائغا ومعللا

J P 31344/201629 décembre 2016

Principe juridique

  1. لا رقابة لمحكمة التعقيب على فهم محكمة الموضوع للوقائع وتقديرها للأدلة متى كان استخلاصها مستندا إلى ما تضمنته الأبحاث ومؤديا على وجه سائغ إلى النتيجة التي انتهت إليها.
  2. الأقوال التي تتسم بالتضارب أو التي لا تعضدها قرائن كافية تظل موضع شك ولا تصلح وحدها لتأسيس الإدانة متى لم تفض إلى الجزم بوقوع الجريمة ونسبتها.
  3. لا يترتب على تعذر تنفيذ حكم تحضيري متعلق بسماع البينة بطلان القرار ما لم يثبت أن الطلب يرمي إلى تدعيم دفاع مشروع للطالب لا إلى تعكير وضعية متهم آخر دون فائدة تعود عليه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.