Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 31488 بتاريخ 29/12/2016 : نقض الإدانة الجزائية عند عدم بيان القرائن المؤسسة لها

J P 31488/201629 décembre 2016

Principe juridique

  1. تقدير محكمة الموضوع للوقائع واستخلاصها للنتائج يبقى مشروطا بابتنائه على ما له أصل ثابت بأوراق الملف وببيان عناصر التعليل التي تبرز الأسس التي أقيمت عليها الإدانة.
  2. يتعين على المحكمة عند الإدانة أن تبين أركان الجريمة قياما ووصفا، ولا يكفي إيراد النتيجة دون إبراز العناصر القانونية المعتمدة لإثبات تحققها.
  3. لا يقبل القيام بالحق الشخصي إلا ممن له صفة المتضرر المباشر من الفعل، فإذا انعدمت صفة القائم بالحق الشخصي تعين استبعاد قبوله لعدم انطباق شرط الصفة.

Textes appliqués

  • الفصول 125 و 126 و 128 و 245 و 247 من م ج-الفصل 263 من م ا ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.