Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 31488 بتاريخ 29/12/2016 : نقض الإدانة الجزائية عند عدم بيان القرائن المؤسسة لها
Principe juridique
- تقدير محكمة الموضوع للوقائع واستخلاصها للنتائج يبقى مشروطا بابتنائه على ما له أصل ثابت بأوراق الملف وببيان عناصر التعليل التي تبرز الأسس التي أقيمت عليها الإدانة.
- يتعين على المحكمة عند الإدانة أن تبين أركان الجريمة قياما ووصفا، ولا يكفي إيراد النتيجة دون إبراز العناصر القانونية المعتمدة لإثبات تحققها.
- لا يقبل القيام بالحق الشخصي إلا ممن له صفة المتضرر المباشر من الفعل، فإذا انعدمت صفة القائم بالحق الشخصي تعين استبعاد قبوله لعدم انطباق شرط الصفة.
Textes appliqués
- الفصول 125 و 126 و 128 و 245 و 247 من م ج-الفصل 263 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.