Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 31881 بتاريخ 29/12/2016 : بطلان القرار عند غياب إمضاء كافة القضاة بمحضر الجلسة النهائية
Principe juridique
- افتقاد محضر الجلسة النهائي لإمضاء كافة القضاة الذين أصدروا القرار يشكل خرقا لتنصيص إجرائي أساسي يترتب عنه عدم الاطمئنان إلى سلامة المحضر بما يجعل القرار قابلا للنقض.
- تحديد مرجع النظر في المادة الجزائية مرتبط بمعطيات قانونية يتعين أن تكون مضبوطة ونهائية ولا يستقيم تأسيس التخلي لفائدة محكمة أخرى على نسبة سقوط وقتية غير مستقرة.
- إذا أذنت المحكمة بإجراء تحقيقي لتحديد عنصر مؤثر في الاختصاص ثم تراجعت عنه دون تعليل ودون انتظار نتيجته فإن ذلك يعد مخالفة للقواعد الإجرائية الأساسية ولمصلحة المتهم الشرعية ويستوجب البطلان.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.