Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 31471 بتاريخ 29/12/2016 : بطلان الحكم الجزائي عند عدم مطابقة النسخة الأصلية لمحضر الجلسة
Principe juridique
- يعدّ الحكم الجزائي خارقا لقواعد الإجراءات الأساسية إذا كانت النسخة الأصلية للحكم غير مطابقة لمنطوق الحكم المدوّن بمحضر الجلسة بما يمسّ سلامة البيانات الجوهرية الواجب تضمينها صلب الحكم.
- إن تضمين الحكم جميع البيانات الإلزامية المنصوص عليها قانونا يعدّ من متطلبات النظام العام، ويترتب عن الإخلال به بطلان الحكم متى كان الإخلال من شأنه المساس بضمانات التقاضي الأساسية.
- للمحكمة أن تثير من تلقاء نفسها ما يتصل بالنظام العام وبطلان الأعمال والأحكام المخالفة لقواعد الإجراءات الأساسية ولو لم يتمسك به الطاعن، متى ثبت من وثائق الملف قيام موجب البطلان.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.