Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 31727.2015 بتاريخ 28/12/2016 : تأجيل تنفيذ العقاب البدني لا يمنح بمجرد نقاوة السوابق دون تعليل يرتبط بملابسات الواقعة

J P 31727/201628 décembre 2016

Principe juridique

  1. تأجيل تنفيذ العقاب البدني لا يقرر لمجرد نقاوة سوابق المحكوم عليه، بل يتعين أن يستند إلى عناصر تتصل بملابسات الواقعة وأحوال الفعل حتى يكون منح التأجيل قائما على أساس موضوعي.
  2. الفقرة 13 من الفصل 53 من ق ج توجب على محكمة الموضوع تعليل قرارها عند إقرار تأجيل تنفيذ العقاب البدني، ويعد إغفال هذا التعليل مخالفة موجبة للنقض.
  3. عدم تعليل محكمة الموضوع لأسباب تأجيل تنفيذ العقاب البدني تعليلا يستجيب لمقتضيات النص القانوني يجعل قرارها مشوبا بعيب يقتضي نقضه.

Textes appliqués

  • الفصول 258 و 260 و 261-الفقرة 13 من الفصل 53-الفقرة 13 من الفصل 53 من ق ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.