Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 31727.2015 بتاريخ 28/12/2016 : تأجيل تنفيذ العقاب البدني لا يمنح بمجرد نقاوة السوابق دون تعليل يرتبط بملابسات الواقعة
Principe juridique
- تأجيل تنفيذ العقاب البدني لا يقرر لمجرد نقاوة سوابق المحكوم عليه، بل يتعين أن يستند إلى عناصر تتصل بملابسات الواقعة وأحوال الفعل حتى يكون منح التأجيل قائما على أساس موضوعي.
- الفقرة 13 من الفصل 53 من ق ج توجب على محكمة الموضوع تعليل قرارها عند إقرار تأجيل تنفيذ العقاب البدني، ويعد إغفال هذا التعليل مخالفة موجبة للنقض.
- عدم تعليل محكمة الموضوع لأسباب تأجيل تنفيذ العقاب البدني تعليلا يستجيب لمقتضيات النص القانوني يجعل قرارها مشوبا بعيب يقتضي نقضه.
Textes appliqués
- الفصول 258 و 260 و 261-الفقرة 13 من الفصل 53-الفقرة 13 من الفصل 53 من ق ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.