Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 31599 بتاريخ 28/12/2016 : رقابة التعقيب تمتنع عن تبرئة المتهم عند قيام اعتراف مؤيد بقرينة
Principe juridique
- لمحكمة الموضوع سلطة تقديرية مطلقة في وزن الأدلة والقرائن واستخلاص النتائج القانونية منها على أن تكون تلك النتيجة مؤسسة على تعليل مستساغ وله أصل ثابت بأوراق الملف بما يمكّن محكمة التعقيب من بسط رقابتها بوصفها محكمة قانون.
- يكون الحكم مشوبا بضعف التعليل وخرق القانون إذا انتهى إلى تجريد التهمة رغم قيام اعتراف صريح منسوب للمتهم مؤيد بقرينة مستقلة بما يجعل نتيجة البراءة غير قائمة على أساس ثابت بالملف.
- إذا تبيّن لمحكمة التعقيب سوء تطبيق القانون نتيجة انحراف محكمة الموضوع في استخلاصها من الأدلة الثابتة بالملف فإنها تقضي بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة لإعادة النظر.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.