الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب قرار ع32633دد صدر بتاريخ : 2016/12/29 الحمد لله وحده أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم صحبة بطاقة تأمين المعاليم القانونية بتاريخ 2015/04/23 من طرف الأستاذ ***** المحامي لدى التعقيب في حق : المتهم : ***** بن ***** ***** مولود في 1968/12/25 و ابن ***** ***** قاطن
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 32633 بتاريخ 29/12/2016 : سقوط الدعوى العمومية بمرور الزمن يوجب على المحكمة التعرض إليه تلقائيا متى أثير
Principe juridique
- سقوط الدعوى العمومية بمرور الزمن مسألة تتعلق بالنظام العام بما يفرض على المحكمة التصدي لها من تلقاء نفسها متى تبيّن من عناصر الملف ما يثيرها قانونا.
- إثارة المتهم لدفع انقضاء الدعوى بمرور الزمن يوجب على محكمة الموضوع بحث مدى تحقق شروطه والبت فيه تعليلا، وإغفال ذلك يجعل الحكم قاصرا عن التسبيب.
- عدم رد المحكمة على الدفع المتعلق بانقضاء الدعوى بمرور الزمن يُعدّ هضما لحقوق الدفاع ويوجب نقض القرار لضعف التعليل.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.