Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 32555 بتاريخ 27/12/2016 : انقضاء الدعوى العمومية باتصال القضاء بالموضوع

J P 32555/201627 décembre 2016

Principe juridique

  1. تنقضي الدعوى العمومية باتصال القضاء بالموضوع متى صدر حكم باتّ في نفس الواقعة ونفس التهمة يستنفد ولاية القضاء، بما يمنع إعادة نظرها أو مواصلة التتبع فيها من جديد.
  2. يشكّل تجاهل المحكمة لقيام حكم بات سابق وعدم ترتيب أثر اتصال القضاء خرقا لأحكام الفصل 4 من م إج يوجب نقض الحكم المطعون فيه لصدوره في موضوع انقضت فيه الدعوى العمومية.
  3. يكون النقض بدون إحالة واجبا متى كان وجه النقض لا يترك شيئا يستوجب الحكم، لأن انقضاء الدعوى العمومية يمنع إعادة نشرها أمام محكمة الإحالة.

Textes appliqués

  • الفصول 168 و 169 و 199 من م إ ج-الفصل 4 من م إج-الفصل 269 من م إج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.