Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 32555 بتاريخ 27/12/2016 : انقضاء الدعوى العمومية باتصال القضاء بالموضوع
Principe juridique
- تنقضي الدعوى العمومية باتصال القضاء بالموضوع متى صدر حكم باتّ في نفس الواقعة ونفس التهمة يستنفد ولاية القضاء، بما يمنع إعادة نظرها أو مواصلة التتبع فيها من جديد.
- يشكّل تجاهل المحكمة لقيام حكم بات سابق وعدم ترتيب أثر اتصال القضاء خرقا لأحكام الفصل 4 من م إج يوجب نقض الحكم المطعون فيه لصدوره في موضوع انقضت فيه الدعوى العمومية.
- يكون النقض بدون إحالة واجبا متى كان وجه النقض لا يترك شيئا يستوجب الحكم، لأن انقضاء الدعوى العمومية يمنع إعادة نشرها أمام محكمة الإحالة.
Textes appliqués
- الفصول 168 و 169 و 199 من م إ ج-الفصل 4 من م إج-الفصل 269 من م إج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.