Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 32597 بتاريخ 27/12/2016 : ضعف التعليل عند عدم مناقشة المحكمة لمدى انطباق النص التجريمي على الوقائع
Principe juridique
- يتعين على المحكمة عند الإدانة بنص جزائي خاص أن تبين في تعليلها مدى انطباق ذلك النص على الصفة القانونية المنسوبة للفاعل في ضوء نطاقه التشريعي، وإلا كان حكمها مشوبا بضعف التعليل.
- لا تقوم جريمة تعمد تقديم حسابات سنوية لا تعكس الحالة الفعلية للشركة إلا إذا أبرزت المحكمة في حكمها عناصرها القانونية المميزة، وخاصة ما يفيد تحقق السلوك المادي الذي استلزمه النص، وإلا تعذر مراقبة احترام مبدأ الشرعية.
- يكون التعليل قاصرا إذا اكتفت المحكمة بالإحالة المجردة إلى أقوال أو تقرير خبرة لإثبات الإدانة دون بيان كيفية استنباط أركان الجريمة منها، بما يحول دون رقابة محكمة التعقيب على سلامة التطبيق القانوني.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.