Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 324834 بتاريخ 27/12/2016 : تحميل سائق العربة ذات المحرك كامل المسؤولية عند انطباق الحالة 14 من جدول تحديد المسؤولية
Principe juridique
- لا يكتسي حادث المرور صبغة مزدوجة على معنى القانون ع 28 دد لسنة 1994 إلا إذا كان المتضرر مرتبطا بعلاقة شغلية مع الغير، بما يجعل مطالب طرح ما يستحقه بهذا العنوان غير قائمة عند انتفاء هذه العلاقة.
- يتم تحديد نسبة مسؤولية سائق العربة ذات المحرك في حوادث المرور وفق مقتضيات الفصل 123 من م ت بالرجوع إلى المقايس المبينة بجدول تحديد المسؤولية الملحق بالقانون ع 85 دد لسنة 2005، ويترتب عن ذلك حرمانه كليا أو جزئيا من التعويض بحسب النسبة المحمولة عليه.
- متى استخلصت محكمة الأصل من المعاينات والتصريحات ما يجعل صورة الحادث مندرجة ضمن حالة معينة من جدول تحديد المسؤولية، فإن إسنادها لنسبة المسؤولية المطابقة لتلك الحالة يعد تطبيقا صحيحا للفصل 123 من م ت.
Textes appliqués
- الفصل 263 وما بعده من م إج-القانون عت 28 دد لسنة 1994 المؤرخ في 1994/2/21-القانون ع 28 دد لسنة 1994-القانون ع 85 در لسنة 2005-الفصل 123 من م ت-جدول تحديد المسؤولية الملحق بالقانون ع 85 دد لسنة 2005-جدول توزيع المسؤولية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.