Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 31110 بتاريخ 27/12/2016 : لا تقوم تهمة التحيل بمجرد الوعد بالزواج إلا إذا ثبت استعمال وسائل احتيالية
Principe juridique
- يتعين لقيام جريمة التحيل ثبوت استعمال الجاني اسما مدلسا أو صفة غير صحيحة أو وسائل احتيالية من شأنها إقناع الغير بوجود مشروع أو نفوذ أو اعتماد وهمي ترتب عليه تسلم مال الغير أو محاولة تسلمه.
- لا يجوز استبعاد الوعد بالزواج أو الهبة من دائرة التجريم على وجه الإطلاق متى كان الوعد أو الادعاء قد استعمل كوسيلة احتيالية لإيهام المجني عليه وحمله على تسليم المال.
- يعد القرار مشوبا بضعف التعليل إذا اكتفى بنفي الدليل المادي أو القانوني دون فحص عناصر الجريمة المستفادة من أوراق القضية ودون مناقشة القرائن المعروضة عليه بما يتيح مراقبة تطبيق القانون.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.