Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 31688 بتاريخ 27/12/2016 : قيام جريمة إعدام مواد الإثبات متى كان المتهم عالما بسبق الحجز رغم تسلم المحجوز نتيجة تغافل عون السلطة العمومية

J P 31688/201627 décembre 2016

Principe juridique

  1. تقوم جريمة إعدام مواد الإثبات أو مواد الإجراء الجنائي كلما تعلّق الفعل بوثائق أو أوراق مسلّمة لأعوان السلطة العمومية أو لمؤتمن عمومي بصفته تلك وثبت حصول الرفع أو الإعدام أو التغيير بشأنها.
  2. لا ينفي تسلّم المتهم للمحجوز نتيجة تغافل عون السلطة العمومية قيام الجريمة متى ثبت علمه بأن ما تسلّمه موضوع حجز، لأن هذا العلم يجعل إعدامه للمحجوز داخلا في مدلول إعدام مواد الإجراء الجنائي.
  3. يكون قرار البراءة أو ترك السبيل مشوبا بضعف التعليل عند استخلاص عدم قيام أركان جريمة إعدام مواد الإثبات على خلاف ما يستفاد من العناصر القانونية المعتمدة لإثبات العلم بسبق الحجز واتصال فعل الإعدام بالمحجوز.

Textes appliqués

  • الفصل 155 و 156 من م ج-قانون الإرهاب-الفصل 156 من م ج-جريمة الفصلين 155 و 156 من م ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.