Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 31617 بتاريخ 22/12/2016 : رقابة محكمة التعقيب تقتصر على سلامة تطبيق القانون متى استندت محكمة الموضوع إلى تعليل سائغ قائم على أصل ثابت بالملف
Principe juridique
- لا تتدخل محكمة التعقيب لنقض القرار متى كان تعليل محكمة الموضوع مستساغا ومؤسسا على أسانيد واقعية وقانونية لها أصل صحيح بالملف.
- مناقشة تقدير محكمة الموضوع للعناصر المعتمدة لتكوين اقتناعها يدخل في نطاق سلطتها التقديرية ولا يشكل بذاته وجها للتعقيب ما لم يثبت خرق القانون.
- يثار سوء تطبيق القانون على وجه الوجاهة فقط إذا ثبت أن المحكمة بنت قضاءها على تعليل غير قائم على سند صحيح أو على تحوير لمستندات الملف.
Textes appliqués
- الفصلين 255 و 286 م ج.-الفصل 258 وما بعده من م. إ . ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.