Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 31617 بتاريخ 22/12/2016 : رقابة محكمة التعقيب تقتصر على سلامة تطبيق القانون متى استندت محكمة الموضوع إلى تعليل سائغ قائم على أصل ثابت بالملف

J P 31617/201622 décembre 2016

Principe juridique

  1. لا تتدخل محكمة التعقيب لنقض القرار متى كان تعليل محكمة الموضوع مستساغا ومؤسسا على أسانيد واقعية وقانونية لها أصل صحيح بالملف.
  2. مناقشة تقدير محكمة الموضوع للعناصر المعتمدة لتكوين اقتناعها يدخل في نطاق سلطتها التقديرية ولا يشكل بذاته وجها للتعقيب ما لم يثبت خرق القانون.
  3. يثار سوء تطبيق القانون على وجه الوجاهة فقط إذا ثبت أن المحكمة بنت قضاءها على تعليل غير قائم على سند صحيح أو على تحوير لمستندات الملف.

Textes appliqués

  • الفصلين 255 و 286 م ج.-الفصل 258 وما بعده من م. إ . ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.