Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 29946 بتاريخ 23/12/2016 : قيام القصد الجنائي في المشاركة في السرقة يستخلص من القرائن المتظافرة الدالة على علم المتهم بفساد مصدر المسروق
Principe juridique
- يستخلص الركن المعنوي في الجرائم العمدية من قرائن موضوعية متظافرة متى دلت، في مجموعها، على علم المتهم بفساد مصدر المال المتحصل من الجريمة، دون اشتراط دليل مباشر على ذلك العلم.
- عدم ذكر المحكمة صراحة الفقرة المنطبقة من الفصل 32 ق - ج لا يعيب الحكم متى كان التعليل يفيد بوضوح انطباق صورة من صور المشاركة التي حددها ذلك الفصل على الأفعال المسندة للمتهم.
- إثبات الجرائم يكون بجميع وسائل الإثبات، وللمحكمة أن تبني قناعتها على خالص وجدانها طبقا لأحكام الفصل 150 منم . . إج، وتقديرها لثبوت الإدانة من مسائل الواقع التي لا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل سائغا ومؤسسا على مستندات صحيحة.
Textes appliqués
- الفصل 261 وما يليه من م إ ج-الفصل 32 ق autres décisions
- ج-الفصل 168 من م. إ.ج-الفصل 150 منم . . إج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.