Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 29946 بتاريخ 23/12/2016 : قيام القصد الجنائي في المشاركة في السرقة يستخلص من القرائن المتظافرة الدالة على علم المتهم بفساد مصدر المسروق

J P 29946/201623 décembre 2016

Principe juridique

  1. يستخلص الركن المعنوي في الجرائم العمدية من قرائن موضوعية متظافرة متى دلت، في مجموعها، على علم المتهم بفساد مصدر المال المتحصل من الجريمة، دون اشتراط دليل مباشر على ذلك العلم.
  2. عدم ذكر المحكمة صراحة الفقرة المنطبقة من الفصل 32 ق - ج لا يعيب الحكم متى كان التعليل يفيد بوضوح انطباق صورة من صور المشاركة التي حددها ذلك الفصل على الأفعال المسندة للمتهم.
  3. إثبات الجرائم يكون بجميع وسائل الإثبات، وللمحكمة أن تبني قناعتها على خالص وجدانها طبقا لأحكام الفصل 150 منم . . إج، وتقديرها لثبوت الإدانة من مسائل الواقع التي لا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل سائغا ومؤسسا على مستندات صحيحة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.