Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 31935 بتاريخ 22/12/2016 : لا تقوم جريمة عدم دفع مال النفقة عند ثبوت عجز المحكوم عليه عن التكسب بما ينفي نية التهرب
Principe juridique
- لا تقوم المسؤولية الجزائية عن عدم دفع مال النفقة إذا ثبت أن المحكوم عليه غير قادر على التكسب على نحو ينفي العنصر المعنوي المتمثل في نية التهرب من أداء معينات النفقة.
- تقدير محكمة الموضوع لمدى تأثير الحالة الصحية على القدرة على التكسب، استنادا إلى عناصر ثابتة بالملف كتقرير الاختبار الطبي، يدخل في نطاق سلطتها التقديرية ولا يراقب تعقيبيا متى كان التعليل سائغا ومستندا إلى ما له أصل صحيح بالملف.
- تقتصر رقابة محكمة التعقيب على سلامة تطبيق القانون، فلا تتدخل لإعادة مناقشة ما استخلصته محكمة الموضوع من وقائع وأدلة لتبرير قضائها متى كان القرار مبنيا على أسانيد واقعية وقانونية سليمة.
Textes appliqués
- الفصل 53 مكرر من م أش-الفصل 258 وما بعده من م. إ . ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.