Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 31934 بتاريخ 22/12/2016 : انتفاء القصد الجزائي في جريمة عدم دفع مال النفقة عند ثبوت العجز عن التكسب بسبب المرض
Principe juridique
- تقوم جريمة عدم دفع مال النفقة على توافر القدرة على التكسب أو الوفاء وتحقق نية التهرب، فإذا ثبت بتقدير محكمة الموضوع قيام عجز صحي مؤثر ينفي القدرة على التكسب انتفى القصد الجزائي واتجه الحكم بعدم سماع الدعوى.
- تقدير محكمة الموضوع لحجية عناصر الإثبات وخاصة التقارير الطبية في إثبات القدرة على التكسب أو نفيها يدخل في نطاق سلطتها التقديرية ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل مستساغا ومستندا إلى ما له أصل صحيح بالملف.
- لا تقبل أسباب التعقيب التي لا تتجاوز مجادلة محكمة الموضوع في استخلاصها للوقائع وتقديرها للأدلة طالما تأسس قضاؤها على أسانيد واقعية وقانونية سليمة.
Textes appliqués
- الفصل 53 مكرر من م اش-الفصل 258 وما بعده من م. إ . ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.