Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 31200 بتاريخ 16/2/23 : قيام جريمة تدليس العملة بتوفر ركنها المادي

J P 31200/202316 février 2023

Principe juridique

  1. تكييف الفعل كجريمة تدليس أو تغيير العملة الورقية الرائجة قانونا يقتضي ثبوت مباشرة فعل التزييف أو التغيير في حدّ ذاته كعنصر مادي مستقل عن باقي صور التعامل في العملة.
  2. المشاركة في جرائم العملة تتحقق متى ثبت اتصال المساهم بالفعل الإجرامي اتصالا سببيا من خلال الإسهام في وضع العملة المزيفة للتداول أو عرضها أو إدخالها وفق الوصف القانوني المعتمد في النص التجريمي.
  3. اعتماد المحكمة على ما تضمنته أوراق البحث والتحقيق لا يكون سليما إلا إذا استخلصت منها عناصر التجريم استخلاصا قانونيا يربط بين الفعل المنسوب والوصف الجزائي دون مجاوزة حدود ما هو ثابت بالمستندات.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.