Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 31932 بتاريخ 22/12/2016 : انتفاء القصد الجنائي في جريمة عدم دفع مال النفقة بثبوت العجز عن التكسب

J P 31932/201622 décembre 2016

Principe juridique

  1. يتطلب قيام جريمة عدم دفع مال النفقة توافر عنصر معنوي يتمثل في نية التهرب من أداء معينات النفقة، وينتفي هذا العنصر متى ثبت أن عدم الدفع راجع إلى عجز موضوعي عن التكسب لا إلى امتناع إرادي.
  2. تقدير محكمة الموضوع لمدى قدرة المتهم على التكسب واستخلاصها لانتفاء نية التهرب اعتمادا على عناصر لها أصل ثابت بالملف هو من مسائل الواقع التي تدخل في سلطتها التقديرية ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل سائغا.
  3. لا يقبل التعقيب إذا انصبّ على مناقشة ما انتهت إليه محكمة الموضوع من ترجيح للأدلة والوقائع دون بيان خرق قانوني، لأن دور محكمة التعقيب يقتصر على مراقبة حسن تطبيق القانون.

Textes appliqués

  • الفصل 53 مكرر من م إ ج-الفصل 258 وما بعده من م. إ . ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.