Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 31200 بتاريخ 22/12/2016 : تقدير مقدار العقاب في الجنح لا يوجب تعليلا ما لم ينزل عن الحدّ الأدنى القانوني

J P 31200/201622 décembre 2016

Principe juridique

  1. تحديد مدة السجن داخل المجال الذي رسمه النصّ الزجري في مادة الجنح يندرج ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا يعدّ تخفيفا بالمعنى القانوني متى لم يقع النزول بالعقاب إلى ما دون أدناه القانوني.
  2. لا ينهض موجب التعليل بخصوص مقدار العقاب عند الاقتصار على تطبيق العقوبة داخل حدودها القانونية دون اعتماد آليات النزول بدرجة أو درجتين في سلم العقوبات الأصلية على معنى أحكام الفصل 53 من م ج.
  3. طلبات النيابة العمومية المتعلقة بالترفيع في العقاب لا تقيد محكمة الموضوع في نطاق سلطتها التقديرية ما دام اختيار مقدار العقاب قد تم في إطار النص القانوني الواجب التطبيق.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.