Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 31524 بتاريخ 21/12/2016 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تسلم نسخة قانونية من الحكم داخل الأجل القانوني

J P 31524/201621 décembre 2016

Principe juridique

  1. يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يتقدم الطاعن أو من ينوبه إلى كتابة المحكمة التي أصدرت الحكم لتسلم نسخة قانونية منه داخل أجل أقصاه ثلاثون يوما من تاريخ الاستدعاء.
  2. يعد الاستدعاء لتسلم النسخة القانونية من الحكم المطعون فيه منطلقا لاحتساب الأجل القانوني، ويترتب عن انقضائه دون التسلم تطبيق جزاء السقوط بصرف النظر عن أسباب الطعن.
  3. عند التصريح بسقوط الطعن شكلا تطبيقا للمقتضى القانوني المنظم لأجل تسلم النسخة القانونية، يتعين رفض مطلب التعقيب شكلا وحجز معلوم الخطية المؤمن.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.