Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 31524 بتاريخ 21/12/2016 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تسلم نسخة قانونية من الحكم داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يتقدم الطاعن أو من ينوبه إلى كتابة المحكمة التي أصدرت الحكم لتسلم نسخة قانونية منه داخل أجل أقصاه ثلاثون يوما من تاريخ الاستدعاء.
- يعد الاستدعاء لتسلم النسخة القانونية من الحكم المطعون فيه منطلقا لاحتساب الأجل القانوني، ويترتب عن انقضائه دون التسلم تطبيق جزاء السقوط بصرف النظر عن أسباب الطعن.
- عند التصريح بسقوط الطعن شكلا تطبيقا للمقتضى القانوني المنظم لأجل تسلم النسخة القانونية، يتعين رفض مطلب التعقيب شكلا وحجز معلوم الخطية المؤمن.
Textes appliqués
- الفصل 261 م إ ج فقرة 4 و 5 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.