Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 31880 بتاريخ 22/12/2016 : عدم قبول مطاعن التعقيب إذا انصبت على حكم غير مطعون فيه

J P 31880/201622 décembre 2016

Principe juridique

  1. لا تكون مطاعن التعقيب مقبولة إذا انصبت على أسس ومنطوق حكم سابق غير مطعون فيه وكان القرار المطعون فيه قد اقتصر على البت في الاعتراض شكلا دون التعرض للأصل.
  2. يمارس قاضي التعقيب رقابته في حدود القرار المطعون فيه دون غيره، فلا يقبل من الطاعن إثارة مطاعن تتجاوز ما استندت إليه المحكمة في القضاء برفض الاعتراض شكلا.
  3. إذا كان القرار المطعون فيه قد فصل في الشكل فقط، فإن التمسك بأوجه خرق تتعلق بالعقاب أو بتقدير مقدار الخطايا يعد غير ذي موضوع لعدم اتصالها بالمناط الذي بني عليه الحكم المطعون فيه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.