Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 31430 بتاريخ 21/12/2016 : وجوب تعليل البراءة تعليلا سائغا مؤسسا على أصل ثابت بالملف

J P 31430/201621 décembre 2016

Principe juridique

  1. تقدير محكمة الموضوع للأدلة وإن كان من إطلاقاتها، فإنه لا يُعفى من وجوب إسناد ما تستخلصه من نتائج إلى تعليل سائغ مؤسس على أصل ثابت بالملف بما يمكّن محكمة التعقيب من بسط رقابتها القانونية على سلامة التطبيق والتأويل.
  2. يتعين أن يكون تعليل الحكم شاملا لعناصر النزاع الجوهرية ومجيبا عن الدفوعات ذات التأثير في وجه الفصل، وإلا اعتبر الحكم مشوبا بضعف التعليل بما يعيب سلامته القانونية.
  3. إذا أهملت محكمة الموضوع قرائن قائمة بالملف ولم تبيّن أسباب استبعادها بتعليل مقنع، فإن ما تنتهي إليه من تجريد للتهمة يعد تطبيقًا غير سليم للقانون ويوجب نقض الحكم.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.