Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 31028 بتاريخ 20/12/2016 : لا يعيب الحكم إبدال العقاب البدني بخطية متى استند إلى تقدير تعليلي مستساغ لأحوال التخفيف
Principe juridique
- تطبيق العقوبة وإن كان يخضع لأحكام القانون فإن تقدير مقدارها وصنفها يبقى من مسائل الاجتهاد الراجعة لقاضي الأصل متى بُني على عناصر قانونية وواقعية مستساغة.
- لا يمنع مجرد إيراد فصول الإحالة من إعمال أحكام التخفيف والنزول بالعقوبة إلى ما دون أدناها القانوني متى اقتضت أحوال الفعل ذلك وفق الضوابط المقررة قانونا.
- يكون الطعن غير قائم على أساس إذا انصب في حقيقته على مجادلة محكمة الموضوع في سلامة العناصر التي اعتمدتها لتبرير تقديرها للعقوبة دون إبراز خطأ في تطبيق القانون أو قصور مؤثر في التعليل أو تحريف للوقائع.
Textes appliqués
- الفصول 218 ، 226 مکرر و 266 قاج-أمر 10 / 1896/12-الفصل 53-الفصل 5 ق ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.