Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 30697 بتاريخ 19/12/2016 : استدعاء صندوق ضمان حوادث السيارات أمام المحكمة يحقق غاية الإعلام المسبق بالحادث
Principe juridique
- الإعلام المسبق بالحادث المنصوص عليه قانونا يتحقق متى ثبت اتصال علم الصندوق بالدعوى على وجه يمكنه من إعداد دفاعه داخل الأجل القانوني.
- استدعاء صندوق ضمان حوادث السيارات للمثول أمام المحكمة يعد إجراء كافيا بذاته لتحقيق غاية الإعلام المسبق متى تم القيام بالدعوى داخل المدة القانونية.
- عدم إثارة الدفع بعدم احترام شرط الإعلام المسبق أمام محكمة البداية من طرف نائب الصندوق بعد جوابه في الأصل يضعف التمسك به لاحقا كوجه لخرق الإجراءات.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.