Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 31019 بتاريخ 20/12/2016 : وجوب استيعاب محكمة الاستئناف لجميع المستأنف ضدهم عند استئناف النيابة العمومية للحكم

J P 31019/201620 décembre 2016

Principe juridique

  1. إذا كان الاستئناف صادرا عن ممثل النيابة العمومية فإن محكمة الاستئناف تتقيد بحدود التعهد التي رسمها هذا الاستئناف من حيث الأشخاص موضوع الطعن.
  2. لا يجوز لمحكمة الاستئناف عند استئناف النيابة العمومية أن تقصر نظرها على بعض المستأنف ضدهم متى كان الاستئناف موجها ضدهم جميعا، لأن ذلك يشكل سوء تقدير لحدود التعهد وخروجا عنه.
  3. يترتب على عدم تعرض محكمة الاستئناف للتهمة التي كانت محل طعن صريح من النيابة العمومية خرق للفصل 216 من م إج يستوجب نقض الحكم برمته.

Textes appliqués

  • الفصل 216 من م إج-الفصل 207 وما بعده من م إج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.