Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 31019 بتاريخ 20/12/2016 : وجوب استيعاب محكمة الاستئناف لجميع المستأنف ضدهم عند استئناف النيابة العمومية للحكم
Principe juridique
- إذا كان الاستئناف صادرا عن ممثل النيابة العمومية فإن محكمة الاستئناف تتقيد بحدود التعهد التي رسمها هذا الاستئناف من حيث الأشخاص موضوع الطعن.
- لا يجوز لمحكمة الاستئناف عند استئناف النيابة العمومية أن تقصر نظرها على بعض المستأنف ضدهم متى كان الاستئناف موجها ضدهم جميعا، لأن ذلك يشكل سوء تقدير لحدود التعهد وخروجا عنه.
- يترتب على عدم تعرض محكمة الاستئناف للتهمة التي كانت محل طعن صريح من النيابة العمومية خرق للفصل 216 من م إج يستوجب نقض الحكم برمته.
Textes appliqués
- الفصل 216 من م إج-الفصل 207 وما بعده من م إج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.