Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 30846 بتاريخ 19/12/2016 : ثبوت جريمة استهلاك مادة مخدرة مشروط بتحليل بيولوجي إيجابي
Principe juridique
- لئن كانت لمحكمة الموضوع سلطة تقديرية في وزن الأدلة واستخلاص النتائج، فإن ممارستها لهذه السلطة تبقى مشروطة بتعليل سائغ ومطابق لأوراق الملف وبردّ منطقي على وسائل الاتهام بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة الاستنتاج القانوني.
- لا تقوم جريمة استهلاك مادة مخدرة إلا إذا توافر تحليل بيولوجي إيجابي يثبت الاستهلاك ويربط المادة المستهلكة بالمواد المحجّر استهلاكها الواردة بالملحق المرافق لقانون 05/02 1992.
- لا يكفي الاعتراف وحده كقرينة للإدانة في جريمة الاستهلاك متى تراجع عنه صاحبه، ولا ينهض غياب التحليل البيولوجي الإيجابي أساسا قانونيا للإدانة في غياب نص يجيز ذلك.
Textes appliqués
- قانون 05/02 1992 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.