Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 31737 بتاريخ 19/12/2016 : وجوب رد محكمة الاستئناف على الدفوع الجوهرية المثارة والمؤيدة بوثائق مؤثرة تحت طائلة النقض لضعف التسبيب

J P 31737/201619 décembre 2016

Principe juridique

  1. يكون الطعن بخرق الإجراءات غير وجيه متى ثبت من أوراق الملف أن النيابة العمومية قامت باستئناف الحكم الابتدائي، بما يستقيم معه قبول الاستئناف المرفوع في الطور الثاني دون قيام موجب لرفضه شكلا استنادا إلى غياب استئنافها.
  2. يتعين على محكمة الاستئناف مناقشة الدفوع الجوهرية التي من شأنها التأثير في وجه الفصل في الدعوى والجواب عنها صراحة متى كانت مؤيدة بمستندات مدلى بها لديها.
  3. إن إغفال محكمة الموضوع الرد على دفوع جوهرية وعدم مناقشة المؤيدات المنتجة المضافة إليها يترتب عنه ضعف في التسبيب يرتقي إلى خرق القانون ويوجب نقض الحكم.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.