Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 31702 بتاريخ 19/12/2016 : لا تقوم جريمة الإحالة إلا بتلازم الاتجار بالعرض مع الحصول على مقابل
Principe juridique
- لا تقوم جريمة الإحالة إلا بتوفر ركنين متلازمين يتمثلان في الاتجار بالعرض والحصول على مقابل.
- يتحقق ركن الاتجار بالعرض في جريمة الإحالة بتعاطي البغاء ممن لم يرخص لهن في ذلك قانونا.
- يقتضي ركن المقابل في جريمة الإحالة ثبوت تحصل من مكنت غيرها من نفسها على منفعة مالية أو ما يقوم مقامها لقاء الاتصال الجنسي.
Textes appliqués
- الفصل 231 م ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.