Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 31702 بتاريخ 19/12/2016 : لا تقوم جريمة الإحالة إلا بتلازم الاتجار بالعرض مع الحصول على مقابل

J P 31702/201619 décembre 2016

Principe juridique

  1. لا تقوم جريمة الإحالة إلا بتوفر ركنين متلازمين يتمثلان في الاتجار بالعرض والحصول على مقابل.
  2. يتحقق ركن الاتجار بالعرض في جريمة الإحالة بتعاطي البغاء ممن لم يرخص لهن في ذلك قانونا.
  3. يقتضي ركن المقابل في جريمة الإحالة ثبوت تحصل من مكنت غيرها من نفسها على منفعة مالية أو ما يقوم مقامها لقاء الاتصال الجنسي.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.