Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 27701 بتاريخ 19/12/2016 : عدم خضوع تقرير وكيل الجمهورية لإجراءات سماع الشهود
Principe juridique
- تقرير وكيل الجمهورية الذي تُفتتح على أساسه الأبحاث يندرج ضمن ممارسة وظائفه كرئيس للضابطة العدلية ولا يُعدّ شكاية شخصية متضررة حتى يُعامل محرّره معاملة الشاكي.
- المحاضر والتقارير التي يحررها مأمورو الضابطة العدلية أو الموظفون المخول لهم قانونا معاينة الجنح تكون معتمدة إلى أن يثبت ما يخالفها وفق طرق الإثبات التي يحددها القانون.
- لا مجال لإخضاع وكيل الجمهورية عند مباشرته صلاحيات الضابطة العدلية لإجراءات سماع الشهود والمكافحات المنصوص عليها للفصل 59 وما يليه ماج لأن تلك الإجراءات تفترض صفة الشاهد لا صفة القائم بالمعاينة والتحرير الرسمي.
Textes appliqués
- الفصلين 126 و226 مكرر م ج-الفصل 59 ماج-الفصل 294 م ج-الفصل 150 فقرة اخيرة ماج-الفصل 9 ماج-الفصل 10 من المجلة المذكورة-الفصل 154 ما ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.