Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 31745 بتاريخ 19/12/2016 : انتفاء القصد الجنائي في جريمة عدم دفع النفقة عند قيام الأب فعليا بإعالة المنتفع

J P 31745/201619 décembre 2016

Principe juridique

  1. جريمة عدم دفع مال النفقة المنصوص عليها بالفصل 53 مكرر من ما ش جريمة قصدية يقتضي قيامها ثبوت تعمد الامتناع عن تنفيذ حكم النفقة رغم القدرة والعلم بموجبه.
  2. تقدير القصد الجنائي في جريمة عدم دفع النفقة يكون بالنظر إلى تحقق الغاية الحمائية للحكم لفائدة المنتفع بالنفقة لا بالنظر إلى ممثله القانوني في الإجراءات.
  3. إذا ثبت أن المنتفع بالنفقة يقيم فعليا مع الملزم بها وأن هذا الأخير يتولى الإعالة والقيام بالواجبات، تعين على محكمة الموضوع إبراز الركن القصدي بوضوح وإلا كان قضاؤها مشوبا بضعف التعليل المستوجب للنقض.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.