Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 31084 بتاريخ 20/12/2016 : التوارد الصوري يوجب الاقتصار على العقاب الأشد دون تفكيك الجرائم

J P 31084/201620 décembre 2016

Principe juridique

  1. القانون الخاص الواجب التطبيق على الواقعة يسبق القانون العام عند تعارض الإجراءات المنصوص عليها بين نصين، متى تحققت الغاية التي رما إليها المشرّع في تمكين الإدارة من إثارة الدعوى العمومية.
  2. أحكام الفصل 31 من القانون 117 د لسنة 1992 لا تكون موجبة للبطلان متى ثبت تحقق غايتها بتمكين المعني بالأمر من الاطلاع على مظروفات الملف وتقديم ملحوظاته دون أن يتمسك في حينه بطلب الاختبار.
  3. إذا كوّن الفعل الواحد عدة جرائم في حالة توارد صوري فإن العقاب الواجب الحكم به ينحصر في العقاب المقرر للجريمة التي تستوجب أكبر عقاب، ويعدّ تفكيك التوارد في هذه الحالة خرقا لقاعدة من النظام العام يوجب النقض.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.