Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 31084 بتاريخ 20/12/2016 : التوارد الصوري يوجب الاقتصار على العقاب الأشد دون تفكيك الجرائم
Principe juridique
- القانون الخاص الواجب التطبيق على الواقعة يسبق القانون العام عند تعارض الإجراءات المنصوص عليها بين نصين، متى تحققت الغاية التي رما إليها المشرّع في تمكين الإدارة من إثارة الدعوى العمومية.
- أحكام الفصل 31 من القانون 117 د لسنة 1992 لا تكون موجبة للبطلان متى ثبت تحقق غايتها بتمكين المعني بالأمر من الاطلاع على مظروفات الملف وتقديم ملحوظاته دون أن يتمسك في حينه بطلب الاختبار.
- إذا كوّن الفعل الواحد عدة جرائم في حالة توارد صوري فإن العقاب الواجب الحكم به ينحصر في العقاب المقرر للجريمة التي تستوجب أكبر عقاب، ويعدّ تفكيك التوارد في هذه الحالة خرقا لقاعدة من النظام العام يوجب النقض.
Textes appliqués
- الفصل 199 من م إج-الفصل 29 من القانون ع117 دد لسنة 1992 المؤرخ في 1992/12/7-الفصل 31 من القانون المذكور-الفصول 28 و 31 و 29 من القانون ع 117دد لسنة 1992-الفصل 47 من القانون عـ 95 دد لسنة 2005 المؤرخ في 2005/10/18-الفقرة الثانية من الفصل 37 من القانون ع95 دد لسنة 2005-الفصل 12 من القانون ع 117 دد لسنة 1992 المتعلق بحماية المستهلك-الفصول 12 و 33 و 34 و 37 من القانون ع 117 / 92 دد المؤرخ في 1992/12/7-الفصل 294 من المجلة الجزائية-الفصل 155 من المجلة الجزائية-الفصل 46 من القانون ع 95 دد لسنة 2005-الفصل 54 من م ج-الفصل 269 من م ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.