Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 30857 بتاريخ 19/12/2016 : نقض الحكم الجزائي عند تحريف الوقائع المادية المؤثرة في تقدير المسؤولية

J P 30857/201619 décembre 2016

Principe juridique

  1. تعليل الأحكام من البيانات الجوهرية لصحتها، ويجب أن يكون شاملا لعناصر النزاع الواقعية والقانونية دون خطأ أو تحريف حتى يتأتى لمحكمة التعقيب مراقبة سلامة الاستخلاص وتطبيق القانون.
  2. يعد تحريف الوقائع الثابتة بالملف خرقا للقانون متى أضافت محكمة الأصل معطيات غير ثابتة في محاضر البحث أو بنت قضاءها على استخلاص مخالف لما ورد بها، إذا كان من شأن ذلك التأثير في تقدير المسؤولية.
  3. لا يكفي الاستناد المجرد إلى جدول تحديد المسؤوليات دون بيان الحالة المنطبقة على الواقعة، لأن إغفال تحديد وجه الانطباق يحول دون بسط رقابة محكمة التعقيب على حسن تطبيق النص القانوني.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.