Jurisprudence

قرار تعقیبی عدد 30635 بتاريخ 19/12/2016 : اعتبار الاستدعاء بواسطة عدل تنفيذ وسيلة كتابية قائمة مقام مطلب التعويض لدى صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور

J P 30635/201619 décembre 2016

Principe juridique

  1. لا تُقرأ صور تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور الواردة بالفصل 172 من مجلة التامين بمعزل عن أحكام الفصل 173 من نفس المجلة، بما يجعل عبارة «غير مؤمن» عبارة مطلقة تشمل حالة انعدام وجود عقد التامين.
  2. يفيد الفصل 173 من مجلة التامين أن المشرّع أقرّ مرونة في شكل تبليغ مطلب التعويض لصندوق ضمان ضحايا حوادث المرور عبر عبارة «باي وسيلة اخرى تترك اثرا كتابيا»، فيكفي تحقق وسيلة كتابية تثبت توجيه المطلب داخل الأجل القانوني لدرء السقوط.
  3. يُطبَّق جدول تحديد المسؤوليات المنصوص عليه بالفصل 123 من مجلة التامين باعتباره معيارا قانونيا لتوزيع نسب المسؤولية بين السائقين بحسب صورة الحادث، ويُعتدّ بالتكييف المطابق لإحدى حالاته متى استجمعت الواقعة عناصرها القانونية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.