Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 30163 بتاريخ 15/12/2016 : رقابة محكمة التعقيب على التعليل الجزائي تنحصر في وجود أصل ثابت بالأوراق
Principe juridique
- تقدير الوقائع ووسائل إثباتها في المادة الجزائية يدخل ضمن السلطة التقديرية لقاضي الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان الاستخلاص مستندا إلى ما له أصل ثابت بالأوراق ومتوافقا مع المنطق والقانون.
- يتكون القذف من إسناد أمر معين من شأنه هتك الشرف أو الاعتبار ويقوم ركنه المعنوي بمجرد تحقق الإسناد دون اشتراط وسيلة مخصوصة متى انصرفت الدلالة إلى المساس بالاعتبار.
- تتحقق النميمة إذا ثبت أن واقعة القذف غير ثابتة أو عجز القاذف عن إثباتها في الحالات التي يجيز له القانون ذلك وتقوم ولو وقعت بكتابة غير منشورة للعموم متى اطلع عليها شخصان فأكثر أو أرسلت إليهم.
- متى جاء الحكم معللا تعليلا سائغا مؤديا للنتيجة التي انتهى إليها وخاليا من التحريف أو هضم حقوق الدفاع فإن الطعن بخرق القانون أو إساءة تطبيقه يكون غير قائم على أساس صحيح ويتعين رده.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.